النسائي

102

سنن النسائي

قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه . أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنفه . أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له الاختلاف على أبي إسحق أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي